الإمام أحمد المرتضى

80

شرح الأزهار

فهي محرمة ( إلا العرايا ) والمزابنة هي بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل فإن ذلك لا يجوز لعدم تيقن التساوي إلا رخصة العرايا ( 1 ) قال أبوع وهي شراء الرطب على النخل بخرصه ( 2 ) تمرا فيما دون النصاب للفقير ( 3 ) قال في مهذب ش وهكذا في العنب بالزبيب وفي سائر الثمار قولان ( 4 ) ( و ) منها انه لا يجوز تلقي ( الجلوبة ) ( 5 ) إلى أسواق المسلمين ليشتريها قبل ورودها وإنما حرم تلقي الجلوبة لامرين أحدهما أن المتلقي يخدعهم الثاني ان الضعيف من أهل المصر لا يمكنه التلقي فإن كان الجلاب قد وصل ( 6 ) طرف المصر زال التحريم لزوال الامرين في حقه ( و ) منها ( احتكار ( 7 ) قوت الآدمي والبهيمة ( 8 ) فإنه يحرم بشروط الأول أن يكون قوتا لآدمي أو بهيمة فلو كان غير ذلك جاز ولا فرق عندنا في جميع الأقوات وعن زيد بن علي لا احتكار إلا في الحنطة والشعير ( 9 ) الثاني أن يحتكر ( الفاضل عن كفايته و ) كفاية ( من يمون إلى الغلة ) ( 10 ) إن كان له غلة فإن لم يكن له غلة فالسنة ( 11 ) قال في الزهور وأن يكون متربصا به ( 12 )